ممارسات علاج الإنجاب المساعدة والإنجاب اللائحة التنظيمية لمراكز العلاج المساعد

 

الفصل الأول

الغرض والنطاق والأساس والتعاريف

هدف

المادة 1 - (1) الغرض من هذه اللائحة؛ وينظم مبادئ الممارسة التي يجب تنفيذها للأزواج الذين لا يستطيعون إنجاب أطفال، والذين يعتبرون مناسبين طبيا، لإنجاب أطفال من خلال طرق العلاج الإنجابي المساعد، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بفتح وتشغيل والإشراف على المراكز التي سوف تنفذ هذه الممارسة.

مجال

المادة 2 - (1) تغطي هذه اللائحة مراكز الممارسة الصحية والأبحاث والمستشفيات التابعة للجامعات والمؤسسات والمنظمات العامة والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ومراكز العلاج الإنجابي المستقلة التابعة للأشخاص الحقيقيين والكيانات القانونية الخاصة، ومساعداتها الإنجابية. الأنشطة والمشغلين المتعلقة بطرق العلاج.

دعم

المادة 3 - (1) هذه اللائحة؛ المادة 7 من القانون الأساسي للخدمات الصحية رقم 5 تاريخ 1987/3359/3 والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 9 والمادة 11 الإضافية والمادة رقم 11 تاريخ 10/2011/663 المتعلقة بالتنظيم والواجبات وزارة الصحة والجهات التابعة لها تم إعداده بناءً على المادة 40 من المرسوم بقانون.

التعاريف

المادة 4 - (1) في هذه اللائحة ؛

  1. أ- الوزير: وزير الصحة.
  2. ب) الوزارة: وزارة الصحة ،
  3. ج) المدير العام: مدير عام الخدمات الصحية.

ç) المديرية العامة: المديرية العامة للخدمات الصحية.

  1. د) المركز: مراكز العلاج الإنجابي المستقلة التابعة للأشخاص الحقيقيين والكيانات القانونية الخاصة، ومراكز الممارسة الصحية والأبحاث التابعة للجامعات والمؤسسات والمنظمات العامة، والمراكز العاملة داخل المستشفيات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، حيث تتوفر طرق العلاج الإنجابي المساعد. مُطبَّق،
  2. هـ) المديرية: مديريات الصحة في المحافظات،
  3. و) المركز المنفصل: المراكز المرخصة بشكل مستقل من قبل الوزارة، بخلاف مباني المستشفيات والمراكز الطبية، ضمن نطاق نظام مراكز الإخصاب خارج الرحم ونقل الأجنة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/1987 والعدد 19551.
  4. ز) الترخيص: الوثيقة الصادرة التي تفيد بأن المركز المنفصل يتوافق مع هذه اللائحة ويمكنه العمل،

ز) العلاج بالمساعدة على الإنجاب (ART): الممارسات المقبولة كطريقة علاجية طبية في الطب الحديث، بما في ذلك نقل الأمشاج أو الأجنة إلى الأم الحامل عن طريق جعل بويضة الأم الحامل والحيوان المنوي للزوج أكثر ملاءمة للإنجاب. الإخصاب بالطرق المختلفة، مع ضمان الإخصاب خارج الجسم عند الضرورة،

فإنه يشير.

الجزء الثاني

إنشاء اللجنة العلمية وطريقة عمل اللجنة ومهامها

تشكيل اللجنة العلمية

المادة 5 - (1) تشكل لجنة من الوزارة لتقديم الرأي العلمي حول المراكز وطرق العلاج المضاد للفيروسات القهقرية بهدف تطوير خدمات المراكز وزيادة جودتها.

(2) يرأس الهيئة المدير العام أو من يفوضه.

  1. أ) ثلاثة أشخاص من أطباء أمراض النساء والتوليد المؤهلين ليكونوا مسؤولين عن وحدة العلاج المضاد للفيروسات القهقرية،
  2. ب) شخصان متخصصان في علم الأنسجة وعلم الأجنة أو حاصلان على درجة الماجستير في الطب التناسلي ومؤهلان ليكونا مسؤولين عن مختبر العلاج المضاد للفيروسات القهقرية،
  3. ج) الشخص الذي هو طبيب المسالك البولية،

ج) عالم الوراثة الطبية أو الشخص الحاصل على الدكتوراه في مجال الوراثة الطبية،

  1. د) شخص متخصص في طب الفترة المحيطة بالولادة،

يتكون من إجمالي 9 أشخاص.

(3) يتم اختيار أعضاء اللجنة بقرار من الوزير . ويعمل الأعضاء الذين ينتخبهم الوزير لمدة عامين. من الممكن إعادة انتخابه كعضو. تنتهي عضوية الأعضاء المنتخبين الذين لا يحضرون اجتماعين متتاليين بدون عذر. ويقرر العضو أن يحل محل العضو الذي ترك الهيئة أو ألغيت عضويته بنفس الإجراء.

(4) يجوز للوزارة استدعاء ممثلين من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية عند الضرورة.

طريقة عمل اللجنة ومهامها

المادة 6 - (1) تجتمع الهيئة بناء على دعوة من الوزارة. يتم تحديد جدول أعمال الاجتماع من قبل المكتب الرئيسي ويتم إخطار الأعضاء به قبل سبعة أيام على الأقل. يتم إخطار الأمانة بالمسائل التي يطلب الأعضاء إدراجها في جدول الأعمال قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع لتقييمها. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجوز دعوة اللجنة للاجتماع عندما ترى الوزارة ضرورة لذلك.

(2) تجتمع الهيئة بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي للأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر رأي الرئيس مقبولاً.

(3) تتولى المديرية العامة خدمات سكرتارية الهيئة. وتدرس اللجنة بنود جدول الأعمال وتعد نص القرار. قرارات اللجنة استشارية. يتم توقيع قرارات اللجنة من قبل الأعضاء. ومن لا يوافق على القرار يوقع على القرارات بإضافة حاشية. ويرد مبرر الرأي المخالف في القرار أو في ملحقه.

(4) مهام اللجنة هي:

  1. أ) إبداء الرأي في معايير تقييم بيانات الدراسة بالمراكز ونتائج الحمل،
  2. ب) إبداء الرأي بشأن تحديد المعايير المتعلقة بالمراكز وطرق العلاج الإنجابي المساعد،
  3. ج) إجراء الدراسات اللازمة في المسائل العلمية والفنية التي تحتاجها الوزارة.

ج) إبداء الرأي العلمي بشأن تطبيق اللائحة.

(5) إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك ، يجوز دعوة الخبراء إلى الاجتماع أو أخذ آرائهم. لا يجوز للخبراء المدعوين للاجتماع المشاركة في التصويت على عمل اللجنة. يجوز للمفوضية أن تطلب آراء علمية من الأشخاص والمنظمات ذات الصلة عند الضرورة.

الجزء الثالث

تخطيط المراكز، طاقم المركز، الترخيص بفتح المراكز

المؤسسات والمركز فتح الطلبات والترخيص

تخطيط المراكز

المادة 7 - (1) من أجل تجنب خلق قدرات عاطلة واستخدام الموارد بفعالية وكفاءة، تضع الوزارة خططًا لفتح المراكز داخل المستشفيات العامة والخاصة وفقًا لاحتياجات الدولة والإقليم والإقليم، مع الأخذ في الاعتبار أداء العمل وجودة الخدمة في المراكز القائمة. وتماشياً مع التخطيط الذي وضعته الوزارة، يمكن افتتاح مركز ضمن المستشفيات العامة والخاصة.

الموظفين المركزيين

المادة 8 - (1) يجب على المراكز داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الاستعانة بكوادر المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. إن وجود المركز لا يعطي مستشفى خاص أو مركز طبي الحق في طاقم العمل.

(2) يتم تسجيل موظفي المركز الأفراد في نظام إدارة المؤسسات الصحية من قبل الوزارة. تتم إجراءات تعيين ومغادرة الأطباء والأطباء المتخصصين من خلال النظام.

(3) يجوز تعيين طبيب متخصص بنفس المؤهلات ليحل محل الشخص الذي يترك طاقم المركز المستقل. يتم إصدار شهادة عمل لهؤلاء الموظفين من قبل المدير المسؤول واعتمادها من المديرية خلال خمسة أيام عمل على أبعد تقدير. بصرف النظر عن هذا، بالنسبة لمتخصصي الرعاية الصحية الذين سيكونون جدد في المركز المستقل، يتم إصدار شهادة عمل أولاً من قبل المدير المسؤول واعتمادها من قبل المديرية، ويمكن للموظفين العمل من تاريخ الموافقة على شهادة العمل.

(4) يمكن للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية العمل في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية من خلال إصدار شهادة عمل.

المؤسسات المصرح لها بفتح المراكز

المادة 9 - (1) المراكز؛ يتم افتتاحه كوحدة في المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد والعناية المركزة للبالغين والأطفال حديثي الولادة. لا يمكن إنشاء هذه الوحدة في مكان منفصل خارج مبنى خدمات المستشفى أو الحرم الجامعي. لا يجوز فتح أكثر من مركز داخل المستشفى.

(2) يجوز فتح مراكز داخل المستشفيات التابعة للمؤسسات والهيئات العامة والمستشفيات الخاصة. لا يمكن فتح مركز منفصل.

(3) يتم أولاً إدخال المراكز التي سيتم افتتاحها ضمن مستشفى خاص في المشروع بناءً على الترخيص ضمن نطاق نظام المستشفيات الخاصة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/3/2002 والرقم 24708. وتستمر الإجراءات بعد الحصول على الإذن بالمشروع والتخطيط.

(4) بالنسبة للمراكز التي سيتم افتتاحها داخل المستشفيات العامة، يجب الحصول أولاً على الأذونات اللازمة وفقًا لتشريعات المؤسسات ذات الصلة.

(5) يتم إصدار التراخيص للمراكز المستقلة. يتم تسجيل المراكز الأخرى في ترخيص و/أو تصريح التشغيل للمستشفى أو المركز الطبي.

مركز فتح التطبيق والترخيص

المادة 10 - (1) تتقدم المستشفيات المرخصة من قبل الوزارة ضمن نطاق التخطيط للمديرية بفتح مركز مع ملف الطلب الذي يحتوي على المستندات المحددة في الملحق رقم (1).

(2) تقوم الإدارة بمراجعة ملف الطلب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. في حالة اكتشاف نقص و/أو عدم مطابقة في الملف، يتم إخطار مقدم الطلب.

(3) إذا لم تكن هناك أوجه قصور في ملف الطلب، فسيتم إجراء فحص موقعي من قبل فريق التفتيش الفني في غضون 30 يومًا على أبعد تقدير.

(4) برئاسة مدير صحة المحافظة أو نائب المدير الذي يندبه .

  1. أ) طبيب أمراض النساء والتوليد المؤهل ليكون مسؤولاً عن وحدة العلاج المضاد للفيروسات القهقرية،
  2. ب) شخص لديه المؤهلات اللازمة ليكون مسؤولاً عن مختبر العلاج المضاد للفيروسات القهقرية،
  3. ج) يتم إعداد تقرير فني مشترك نتيجة الفحص الموقعي الذي سيقوم به فريق تفتيش فني مكون من أربعة أشخاص، بما في ذلك ممثل معماري للمديرية / المديرية الإقليمية للبيئة والتحضر.

(5) إذا لم يكن الأعضاء المحددون في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة الرابعة متواجدين في المحافظة التي سيتم افتتاح المركز فيها، يتم تعيين العضو من قبل الوزارة.

(6) نتيجة الفحص إذا تبين أن الطلب مستوفي لجميع الشروط يتم تسجيله في ترخيص أو تصريح نشاط المركز أو المستشفى من قبل المديرية. يتم إصدار شهادة عمل للعاملين في المستشفيات الخاصة/المراكز الطبية والمراكز المستقلة.

(7) في حالة اكتشاف أوجه القصور/عدم المطابقة نتيجة الفحص الذي يجريه فريق الفحص الفني التابع للمركز، يتم إخطار مقدم الطلب كتابيًا بالحالة في تقرير الفحص المعد لاستكمالها أو إزالتها من قبل المديرية. ويطبق حكم الفقرة الثالثة بمجرد قيام مقدم الطلب بإخطار المديرية كتابياً بتصحيح النقص و/أو عدم المطابقة.

(8) في حالة تغيير العنوان واسم المنظمة والملكية في المراكز المستقلة يتم إعادة إصدار الترخيص.

الفصل الرابع

المعايير المادية للمركز والقضايا التي يجب الوفاء بها

حالة البناء

المادة 11 - (1) يمكن إنشاء مركز منفصل في مباني منفصلة أو في جزء من المبنى تتمتع فيه جميع أجزائه بدءاً من المدخل بالسلامة والاستقلالية، بما في ذلك استخدام المصاعد والسلالم. إذا تم تركيبه في جزء منفصل من المبنى، فيجب الالتزام بكيفية الوصول إلى سلالم النجاة من الحريق. يجب أن تكون وحدات الخدمة متصلة بشكل مباشر ومتاخمة لبعضها البعض.

(2) يجوز للمراكز المستقلة إجراء الترميمات بشرط الحصول على إذن من الوزارة أو المديرية.

(3) لا يجوز أن يكون هناك مكان عمل لأي غرض آخر داخل المركز المنفصل، ولا يجوز تأجير قسم بداخله أو نقله بأي شكل من الأشكال إلى الغير لتشغيله لغرض آخر.

السلالم والممرات والمولدات والمصاعد

المادة 12 - (1) في المراكز؛

  1. أ) يجب أن لا يقل البعد عن هبوط السلم عن 1,20 متر للسماح بحمل المريض بالنقالة بين الطوابق. يجب الانتهاء من صعود السلالم بسطح مستو حتى لا يصعب خروج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب بناء منحدر بانحدار 8% عند المدخل الأوسط.
  2. ب) يجب أن لا يقل عرض جميع الممرات المخصصة لتداول المرضى عن مترين. إذا انخفض عرض الممرات عن مترين بسبب الأعمدة والنتوءات المشابهة بسبب نظام تحمل المبنى، فقد لا يشترط اشتراط عرض المترين في هذه الأقسام.
  3. ج) يوجد مولد كهربائي يتم تفعيله آلياً وبقدرة ونوعية مناسبة لا تقل عن 70% من الطاقة المركبة المحسوبة في مشروع الكهرباء.

د) في المراكز الواقعة خارج الأرض، يوجد مصعد نقالة وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويمكن من خلاله توفير وسائل النقل بسهولة. وإذا كان هناك أكثر من مصعد فيكفي أن يكون أحدهم بهذه الجودة.

(2) يتم تدفئة المراكز عن طريق نظام التدفئة المركزية. اعتمادا على الظروف الإقليمية والموسمية، يتم تركيب نظام مماثل للتبريد المركزي أو تكييف الهواء المنفصل. يتم تهوية وإضاءة جميع المناطق التي يستخدمها المرضى والموظفين بشكل صحيح باستخدام ما يكفي من ضوء الشمس ومصادر الطاقة.

أقسام ومميزات المركز

المادة 13 - (1) يتم تقييم المراكز في قسمين: عام وتطبيقي.

  1. أ) قسم التطبيقات: هو القسم الذي يتم فيه إجراء تطبيقات المعالجة المضادة للفيروس القهقري ويتكون من مناطق شبه معقمة ومعقمة حيث يمكن للمرضى والموظفين الدخول بطريقة محكمة عن طريق المرور عبر مناطق التحضير. عند مدخل منطقة التطبيق، يجب أن تكون هناك قاعة نقل نقالة / منطقة شبه معقمة مع باب ثانٍ متزامن، ونقطة نقل نقالة، ولا توجد مساحة مفتوحة فيها. يحتوي قسم التطبيقات على الوحدات التالية.

1) معمل الأجنة: وهو معمل لا تقل مساحته عن 15 م2، ومناسب لتقييم البويضات في أسرع وقت ممكن بعد جمعها، ومجهز بالأدوات والمعدات اللازمة، ومجاور ومتصل بغرفة العمليات الجراحية ومختبر أمراض الذكورة. . ويجب أن تكون مكيفة ودرجة حرارتها قابلة للتعديل.

2) معمل أمراض الذكورة : وهو معمل لا تقل مساحته عن 8 م2 متصل بمختبر علم الأجنة ويحتوي على الأدوات والمعدات اللازمة وحوض. يخدم هذا المختبر مرضى المركز فقط.

3) غرفة التبرع بالحيوانات المنوية: وهي غرفة خاصة بها حوض ودش، تم إنشاؤها في منطقة شبه معقمة ومتصلة بمختبر أمراض الذكورة مع درج عينات لجمع الحيوانات المنوية.

4) غرفة المراقبة: يتم إنشاؤها كغرفتين منفصلتين بمساحة لا تقل عن 9 م2، قريبة من غرفة العمليات الجراحية، خارج المنطقة المعقمة وداخل المركز، مع حوض والحد الأدنى من المستلزمات والمعدات الطبية التي تحددها هذه اللائحة، في من أجل تحضير المريضة قبل جمع البويضات وإيقاظها بعد ذلك. إذا كان سيتم وضع سريرين في غرفة، فيجب أن تكون هناك مساحة 7 متر مربع لكل سرير ويجب أن يكون هناك فصل مناسب بين الأسرة. يجب أن تكون أسرة المرضى المستخدمة قابلة للضبط، وأن تحتوي على قضبان حماية وعجلات يمكن أن تتحرك في جميع الاتجاهات. يجب أن تحتوي الغرف على نظام الأكسجين والفراغ ونظام مراقبة بجانب السرير.

5) غرفة OPU (التقاط البويضات): هي غرفة تدريب متصلة بمختبر علم الأجنة، تبلغ مساحتها المعقمة 20 م2 على الأقل، وتحتوي أيضًا على جهاز الموجات فوق الصوتية للحصول على البويضات لتطبيق طرق العلاج الإنجابية فقط. إذا لزم الأمر، هناك ظروف مناسبة للتخدير العام وغيرها من المعدات اللازمة للتدخل في المضاعفات التي قد تنشأ أثناء التطبيق. يتم تصنيع جدران وأسقف وأرضيات غرف OPU باستخدام مواد مضادة للبكتيريا مناسبة للتطهير والتنظيف. إذا كان هناك خزانة ثابتة في غرفة OPU، فيجب أن تكون مدمجة أو متصلة بالسقف ويجب ألا تحتوي على غبار.

6) غرفة TESE (استخراج الحيوانات المنوية من الخصية): يمكن إنشاء غرفة منفصلة مع ميزات غرفة OPU لطرق استخراج الحيوانات المنوية الجراحية.

7) يجب أن يكون هناك حوض لغسل الأيدي في الممر المعقم لمنطقة التطبيق.

8) منطقة التجميد والتخزين: وهي مساحة لا تقل عن 9 م2 مخصصة لتجميد وتخزين العينات التي تحتاج إلى تجميد. يمكن أن تكون هذه المنطقة وحدة يفصلها باب ضمن معمل الأجنة، أو يمكن إنشاؤها في منطقة منفصلة عن معمل الأجنة، ضمن منطقة التطبيق. توجد خزانات أجنة وخزانات احتياطية في هذه المنطقة. لكل خزان إضافي مخطط له، تتم إضافة مساحة 1 متر مربع.

  1. ب) القسم العام: يحتوي هذا القسم على الوحدات التالية:

1) منطقة استقبال وانتظار المرضى: توجد منطقة استقبال مرضى كبيرة بما فيه الكفاية ومفروشة بشكل مريح ومنطقة انتظار بمساحة لا تقل عن 20 مترًا مربعًا حيث يمكن للمرضى وأقاربهم الانتظار.

2) غرفة فحص المرضى: توجد غرفتان للفحص على الأقل حيث سيتم فحص ومتابعة المرضى المقبولين في مركز العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، مزودة بجهاز الموجات فوق الصوتية ومستوفين لشروط غرفة فحص أمراض النساء والتوليد. ويجب إنشاء واحدة منها على الأقل داخل مركز IPC بطريقة لا تعطل سلامة الوحدة. ويمكن إنشاء الآخر في قسم العيادات الخارجية بالمستشفى بما لا يؤثر على الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية بالمستشفى.

3) منطقة عمل الممرض: يوجد مكتب مفتوح أو غرفة مخصصة لخدمات الإعداد التمريضي.

4) غرفة معلومات المرضى: هي غرفة بمساحة لا تقل عن 10م2 مصممة لغرض إعلام وتثقيف المرضى. يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبلاغ المرضى وأقاربهم. إذا تم تقديم المعلومات في غرفة فحص المريض، فلن تكون متطلبات غرفة المعلومات مطلوبة.

5) وحدة الأرشفة: هي الوحدة التي يتم فيها أرشفة كافة سجلات المرضى ويفضل أن يكون ذلك داخل المركز. إذا كان الأرشيف خارج المركز، فينظم بشكل منفصل عن أرشيف المستشفى العام. في المراكز المنفصلة، ​​يتم إنشاء غرف إضافية.

6) معمل الكيمياء الحيوية: يوجد معمل مجهز بالأدوات والمعدات الضرورية الأخرى حيث يمكن إجراء الدراسات الهرمونية اللازمة لمتابعة المريض. تقوم المستشفيات والمراكز المستقلة التي لا يتوفر لديها مختبر للكيمياء الحيوية بشراء الخدمات من مختبر الكيمياء الحيوية المرخص من قبل الوزارة والواقع في نفس المحافظة.

7) غرف تبديل الملابس والعمل للموظفين: اعتمادًا على حالة المبنى والموظفين، يوجد العديد من غرف تبديل الملابس والراحة والعمل حسب الضرورة للأطباء والموظفين الآخرين.

8) توجد مراحيض وأحواض استحمام منفصلة للرجال والنساء منفصلة للموظفين والمرضى.

9) مستودع المواد: يوجد مستودع مواد كافي في المراكز. إذا كان المستودع كافيا في المستشفيات فلا يشترط وجود مستودع منفصل للمركز.

10) منطقة تحضير المريض: هناك منطقة خاصة حيث يمكن للمرضى الذين سينتقلون إلى منطقة التطبيق تغيير ملابسهم. يمكن ترتيب منطقتين منفصلتين للرجال والنساء.

11) منطقة إعداد الموظفين: هذه هي منطقة الإعداد حيث يمكن للموظفين الذين سينتقلون إلى قسم التقديم تغيير ملابسهم. تم ترتيب منطقتين منفصلتين للرجال والنساء.

12) وحدة التعقيم: يتم إنشاء وحدة تعقيم داخل المركز. في وحدة التعقيم، يجب أن يكون هناك قسم مدخل لغسل المواد القذرة، وقسم التحضير الأولي للتعبئة، وأقسام خروج المواد المعقمة لعملية التعقيم. يجب أن يكون هناك ممر مادي فقط بين المناطق القذرة والمناطق النظيفة، ويجب تقسيم هاتين المنطقتين بواسطة جهاز تعقيم ثنائي الاتجاه. في الحالات التي يتم فيها استخدام الأوتوكلاف أحادي الاتجاه، يجب أن يكون الجهاز موجودًا في القسم النظيف. وحدة التعقيم متصلة بكل من ممر التعقيم بغرفة العمليات الجراحية والممر العام. الدخول والخروج إلى القسم القذر من الممر العام؛ يجب أن يكون هناك دخول وخروج للقسم النظيف من الممر المعقم. في حالة عدم إنشاء وحدة تعقيم، يتم تقديم خدمة التعقيم من خلال شراء الخدمة.

(2) الأقسام المذكورة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(8) و(10) و(11) من الفقرة (ب) من الفقرة الأولى مرتبة بطريقة ضمان التكامل داخل المركز، ويمكن العثور على أقسام أخرى في مناطق مختلفة من المستشفى.

المعدات الطبية والفنية المطلوبة في المركز

المادة 14 - (١) في المركز؛

  1. أ) توجد الأدوات والمعدات المحددة في القائمة في الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة. ويتم تقييم هذه القائمة كل عام في الاجتماع الأول للجنة العلمية، مع مراعاة التطورات الطبية الجديدة.
  2. ب) في غرف ومختبرات OPU، يتم إنشاء نظام تهوية مدعم بنظام ترشيح يضخ الهواء النقي وغير منفذ للكائنات الحية الدقيقة.
  3. ج) أن تكون أرضية المعامل ومناطق التجميد والتخزين مغطاة بمواد مضادة للبكتيريا والكهرباء الساكنة.

د) تم تركيب نظام غاز مركزي في غرفة العمليات وغرف المراقبة. يتم توريد الغازات المستخدمة في غرفة العمليات ومختبر علم الأجنة من النظام المركزي إن أمكن، وإذا كانت ستستخدم على شكل أنابيب تعبئة فهي موجودة في قسم خاص بأبواب ومعدات مقفلة وثابتة مع نظام إنذار.

خدمات الطوارئ والإسعاف

المادة 15 - (1) في المراكز داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، في إطار التشريعات ذات الصلة؛ في المراكز المنفصلة يجب توفير خدمة الإسعاف لاستخدامها في نقل المرضى في حالات الطوارئ أو الحالات الطبية الضرورية. يتم تقديم خدمة الإسعاف بإحدى الطرق التالية:

  1. أ) وجود سيارة إسعاف طوارئ مجهزة تجهيزا كاملا مع شهادة المطابقة،
  2. ب) من خلال عقد اتفاقية شراء خدمة إسعاف مع شركة إسعاف خاصة تعمل وفق نظام سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ الصحية وخدمات الإسعاف المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/12/2006 والعدد 26369، على أن يتم التعهد بذلك في المركز خلال عشر دقائق بعد الاتصال عند الضرورة.
  3. ج) من خلال توثيق أنه في حالة عدم كفاية سيارات الإسعاف المحددة في الفقرتين (أ) أو (ب)، يمكنها تقديم خدمة الإسعاف من خلال محطات يمكن الوصول إليها خلال عشر دقائق، بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة الصحية للطوارئ 112، على أن تمت الموافقة عليه كتابيًا من قبل مديرية فرع خدمات الطوارئ الصحية والمسؤول الطبي الرئيسي لخدمة الإسعاف بالمقاطعة.

(2) في حالات الطوارئ التي تحدث في مراكز منفصلة، ​​يتم نقل المريض بسيارة الإسعاف المنصوص عليها في نطاق الفقرة الأولى، بعد إجراء التدخل الطبي الأول المناسب والإجراءات الأخرى.

التخلص من النفايات

المادة 16 - (1) يتم في المراكز اتخاذ الإحتياطات اللازمة للنفايات الطبية وفقاً لأحكام نظام مراقبة النفايات الطبية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2005 والعدد 25883. يتم التعاقد مع الجهة المختصة على تجميع النفايات الطبية من المركز بشكل دوري للتخلص منها.

حالة الموظفين

المادة 17 - (1) يعمل في المراكز الموظفون المحددون في هذه المادة.

(2) المدير المسؤول: يتم تعيين أحد الأطباء المتخصصين الذين يعملون كموظفين دائمين في المركز المستقل أو الطبيب الذي ليس من الموظفين الدائمين ولكن يعمل بدوام كامل كمدير مسؤول. كبير الأطباء/مدير المستشفى أو المركز الطبي هو أيضًا المدير المسؤول للمركز.

  1. أ) يجب أن تتوفر في الطبيب المراد تعيينه مديراً مسؤولاً المؤهلات التالية:

1) أن يكون له الحق والسلطة في ممارسة مهنته في تركيا وفقاً لقانون الممارسة السليمة للطب وفنون الطب رقم 11 بتاريخ 4/1928/1219،

2) أن تكون من مواطني جمهورية تركيا ،

3) ألا يعمل في أي مؤسسة/مؤسسة صحية عامة أو خاصة أخرى غير المؤسسة التي سيكون مديرها المسؤول.

  1. ب) تكون واجبات وصلاحيات ومسؤوليات المدير المسؤول كما يلي:

1) القيام بجميع أنواع المعاملات المتعلقة بنشاط المركز،

2) لضمان حماية وصيانة البنية التحتية ومعايير جودة الخدمة المحددة في هذه اللائحة وتشغيل الخدمة الداخلية،

3) إخطار المديرية في الوقت المناسب بأي تغيير في شروط منح الإذن أو الترخيص أثناء نشاط المركز.

4) إعادة وثيقة عمل العامل الصحي الذي ترك وظيفته لأي سبب إلى المديرية خلال خمسة أيام عمل على أبعد تقدير،

5) التأكد من أن الخدمات في المركز تتم بشكل منتظم ومستمر.

6) الموافقة على المستندات ذات الصلة نيابة عن المركز.

7) للتأكد من أن هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات الصلة واللوائح المعدة والمعلنة للموظفين فيما يتعلق بالعمل الداخلي للمركز يتم امتثالها من قبل الأطراف ذات الصلة وإجراء عمليات التدقيق الداخلي اللازمة لهذا الغرض،

8) أثناء عمليات التفتيش، تقديم المعلومات والوثائق اللازمة إلى السلطات والمساعدة في التفتيش،

9) التأكد من تطبيق أحكام لائحة مراقبة النفايات الطبية.

10) التأكد من تعقيم الأجهزة والمواد المحفوظة في المركز ومعايرة الأجهزة،

11) إجراء الفحوصات الصحية لجميع العاملين في المركز،

12) إخطار المديرية خلال خمسة عشر يوم عمل بأية تغييرات تطرأ على المراكز المستقلة والشركاء.

  1. c) لا يجوز للمدير المسؤول أن يمارس مهنته الطبية إلا في المركز الذي هو المدير المسؤول فيه؛ ويحظر عليه مزاولة مهنته بحرية في مؤسسة صحية أخرى بما في ذلك عيادة الطبيب.(1)

ج) المدير المسؤول هو المحاور الأساسي للمديرية والوزارة في جميع المعاملات المتعلقة بنشاط المركز والإشراف عليه. المدير المسؤول مسؤول شخصياً عن الشؤون الإدارية وهو مسؤول عن الإجراءات الطبية مع الأطباء الآخرين. يكون مشغل المراكز مسؤولاً عن الأعمال الإدارية للمدير المسؤول وأنشطة المركز وتوفير مرافق البنية التحتية اللازمة للخدمات الصحية المقدمة.

  1. د) في المراكز المنفصلة، ​​في الحالات التي يستقيل فيها المدير المسؤول، أو يتم فصله من قبل المشغل، أو يفقد شروط كونه مديرًا مسؤولاً بأي شكل من الأشكال، أو يموت، يتم العثور على مدير مسؤول جديد من قبل المشغل خلال خمسة عشر يوم عمل في الأحدث بعد ظهور مثل هذا الوضع. يتم تقديم طلب إلى المديرية مرفقًا بالمستندات المطلوبة لإصدار شهادة مدير مسؤول. في هذه الحالات، وإلى أن يتم إصدار وثيقة باسم المدير المسؤول الجديد، يتم إخطار المديرية كتابياً بالطبيب الذي يعمل في المركز ويستوفي شرط المدير المسؤول.
  2. هـ) في المراكز المستقلة، إذا غادر المدير المسؤول بسبب المرض أو لأسباب قهرية مقبولة أخرى، مع حقوق الإجازة المحددة في عقد العمل، يتم تعيين طبيب يستوفي شروط كونه مديراً مسؤولاً ويعمل بدوام كامل في المركز من قبل المشغل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ المغادرة على أقصى تقدير، ويتم إخطار المديرية التي سيعمل فيها كمدير مسؤول كتابيًا.
  3. و) لا يجوز لمن تم منعه مؤقتاً من مزاولة المهنة بموجب التشريعات ذات الصلة العمل كمديرين مسؤولين في مركز مستقل خلال فترة هذا المنع. يجب على المشغل تعيين طبيب يعمل بدوام كامل في المركز المنفصل ويتوافر فيه شروط كونه مديراً مسؤولاً، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تنفيذ الحظر، للقيام بواجب المدير المسؤول أثناء المنع المؤقت من مزاولة المهنة، وإخطار المديرية كتابياً بذلك.

(3) مدير وحدة العلاج المساعد على الإنجاب: يتم تعيين طبيب أمراض النساء والتوليد الحاصل على شهادة معتمدة من الوزارة للعلاج المساعد على الإنجاب كمدير وحدة العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. يعمل مدير وحدة ART بدوام كامل/دائم. وهو مسؤول، مع الأطباء الآخرين، عن جميع الإجراءات الطبية التي يتم إجراؤها في المركز.

(4) (التغيير: RG-27/5 / 2023-32203) مدير مختبر ART: أخصائي أنسجة وأجنة تلقى تدريباً على تطبيقات ART خلال فترة التدريب المتخصص، أو أخصائي أنسجة وأجنة شارك في برنامج تدريبي معتمد نظمته الوزارة حول تطبيقات ART ويحق له الحصول على شهادة ; إذا لم يكن هناك متخصص في علم الأنسجة وعلم الأجنة في المركز، يتم تعيين شخص لديه شهادة تدريب صالحة لممارسات مختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية ومعتمدة من الوزارة كمختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية المسؤول. يعمل مدير مختبر ART بدوام كامل.

(5) أخصائي جراحة المسالك البولية: يعمل بشكل مؤقت خارج نطاق الموظفين وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

(6) أخصائي التخدير والإنعاش: يعمل خارج نطاق الموظفين بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ومع ذلك، يجب أن تكون OPU موجودة بجانب السرير أثناء التطبيق.

(7) موظفون آخرون: يوجد على الأقل ممرضة واحدة وفني مختبر وسكرتير وموظف استقبال للمرضى وعدد كاف من حراس التنظيف والأمن.

(8) فيما يتعلق بالتغييرات التي تتم بسبب الاستقالة وتغيير الموقع والوفاة وما شابه ذلك؛

  1. أ) يتم إجراء التغييرات في مدير مختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية ومدير وحدة المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية بموافقة المديرية. في حالة مغادرة مدير وحدة المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية ومدير مختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية، يتم إخطار المديرية على الفور. إذا كان هناك موظفون في المركز لديهم المؤهلات اللازمة ليكونوا مدير وحدة المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية ومدير مختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية، فسيكون هؤلاء الموظفون مسؤولين مؤقتًا عن المختبر/الوحدة ذات الصلة حتى تتم الموافقة على الشخص المسؤول الجديد من قبل المديرية. وفي حالة عدم وجود موظفين بهذه المؤهلات سيتم إيقاف أنشطة المركز لمدة ثلاثة أشهر. إذا تعذر بدء تشغيل مدير وحدة المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية ومدير مختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية في نهاية هذه الفترة، فسيتم إيقاف أنشطة المركز لمدة أقصاها سنة واحدة. وبعد توقف عمل المركز وفي حال تم تصحيح الخلل سيتم إعادة تشغيل المركز من جديد. يتم إيقاف النشاط وإعادة تفعيله من قبل المديرية ويتم إبلاغ الوزارة بذلك. يتم إلغاء ترخيص المركز الذي لا يبدأ تشغيله في نهاية هذه الفترة من قبل الوزارة أو إزالته من تصريح التشغيل.
  2. ب) يتم إخطار المديرية بتغييرات الموظفين الأخرى في المركز خلال خمسة أيام. في حالة مغادرة عامل رعاية صحية واحد على الأقل غير طبيب متخصص للمركز، وإذا لم يتم العثور على عامل رعاية صحية بديل خلال ثلاثة أشهر، فسيتم تعليق نشاط المركز لمدة أقصاها سنة واحدة حتى يتم معالجة النقص. يتم إلغاء ترخيص المركز الذي لا يبدأ تشغيله في نهاية هذه الفترة من قبل الوزارة أو إزالته من تصريح التشغيل.
  3. ج) في حالة توقف نشاط المركز المحدد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة وإلغاء ترخيصه، تستمر إجراءات المرضى الذين يستمر علاجهم دون انقطاع وذلك بالاتفاق مع مركز آخر أو سيتم توجيهها إلى المراكز التابعة لأقرب المؤسسات العامة.

(9) في حالات تجديد المباني يجوز إيقاف نشاط المركز لمدة أقصاها ستة أشهر. يتم إلغاء ترخيص المركز الذي لا يبدأ تشغيله في نهاية هذه الفترة من قبل الوزارة أو إزالته من تصريح التشغيل.

(10) جميع الموظفين في المراكز المستقلة لديهم بطاقة هوية تحمل صورة موقعة من المدير المسؤول تفيد اسمهم أو لقبهم أو لقبهم أو مهنتهم.

حقوق المريض

المادة 18 - (1) يتم في المراكز اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بحقوق المرضى من أجل منع انتهاكات حقوق المرضى والمشاكل الناشئة عن ذلك واستخدام أساليب الحماية القانونية بشكل فعال عند الضرورة.

القسم الخامس

مبادئ أخرى تتعلق بتقديم الخدمة

نظام التسجيل

المادة 19 - (1) يوجد بالمركز سجل البروتوكولات وسجل التدخل الجراحي وسجل المختبرات المعتمدة من المديرية. يتم تسجيل المريض المتقدم للمركز في دفتر البروتوكولات. يستخدم كل طبيب الوصفة الطبية التي تحمل اسم المؤسسة/المركز الصحي الذي يعمل به، ويوقع ويختم هذه الوصفة بنفسه.

(2) يتعين على المرشحين الذين يتقدمون للحصول على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية أن يكونوا متزوجين وأن يتم تنفيذ الإجراء معًا عن طريق ملء نموذج الموافقة المستنيرة في الملحق 8 المرفق بهذه اللائحة. يتم الاطلاع على النسخ الأصلية لبطاقات هوية الزوجين وشهادات الزواج والتقاط صور فوتوغرافية لها وصور فوتوغرافية. تبدأ العملية بالتحقق مما إذا كانت هذه المستندات مملوكة للأفراد.

(3) يتم إعداد ملف مريض لكل مريض يتقدم للمركز. في ملف المريض؛

  1. أ) نسخ وصور فوتوغرافية لبطاقات هوية الزوجين وشهادات الزواج،
  2. ب) معلومات عن المؤسسة والمنظمة المعتمدة التي أحالت/أصدرت تقريرًا لطلب المريض إلى المركز، والطبيب الذي أصدر و/أو أحال التقرير، والعلاجات السابقة، والوثائق المتعلقة بجميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية التي يتم إجراؤها في المركز، وتاريخ مفصل، بالترتيب الزمني،
  3. ج) المعلومات والمستندات والنماذج المتعلقة بجميع المعاملات التي تتم في المركز، والمعلومات المتعلقة بالعينات المطلوب تخزينها وإتلافها،

ج) معلومات توضح الحالة الإنجابية للرجل من الأزواج المتقدمين، مثل مخطط الحيوانات المنوية، ونتيجة خزعة أنسجة الخصية في حالة إجرائها، وقيم الهرمونات القاعدية،

  1. د) تقرير Epicrisis الذي يحتوي على الإجراءات التي تم تنفيذها وعدد الأجنة المنقولة إذا كانت المريضة قد تلقت العلاج المضاد للفيروسات القهقرية من قبل،

يحدث.

(4) النموذج في الملحق 9 لإجراءات تخزين الأجنة في المراكز، والملحق 10 لإجراءات الذوبان، والملحق 11 لإجراءات التدمير؛ يتم ملء النموذج الموجود في الملحق 12 لإجراءات تخزين أنسجة/خلايا الغدد التناسلية، والملحق 13 لإجراءات الذوبان والملحق 14 لإجراءات التدمير.

(5) يتم الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة في مراكز لا تكون فيها السجلات الإلكترونية آمنة. تعتبر السجلات الطبية الموقعة بالتوقيع الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 تاريخ 1/2004/5070 سجلات رسمية ويتم نسخها احتياطياً وأرشفتها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ويمكن أيضًا الاحتفاظ بالسجلات إلكترونيًا. إذا تم اتخاذ التدابير الإدارية والفنية اللازمة ضد التدخلات الجسدية أو المغناطيسية أو الإلكترونية والإساءات المحتملة من أجل منع تخزين السجلات الضرورية للمعلومات الصحية للمرضى وتغييرها وحذفها إلكترونيًا ولمنع انتهاك السرية، يتم استخدام السجلات المكتوبة غير مطلوب. ويتولى المدير المسؤول اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة في هذا الشأن والتفتيش عليها بشكل دوري. يتم نسخ البيانات الإلكترونية احتياطيًا بانتظام باستخدام نظام نسخ احتياطي آمن. يتم الاحتفاظ بالمستندات التي يجب الاحتفاظ بها في الملف بشكل منفصل.

(6) عند طلب السجلات الإلكترونية لأغراض التدقيق أو الأغراض الرسمية، يجب أن تكون البيانات المعروضة على شاشة الكمبيوتر والمخرجات السابقة متسقة.

(7) تقوم المراكز التي تتوقف عن العمل بنقل سجلاتها المكتوبة و/أو الإلكترونية وكتبها ووثائقها الأخرى إلى المديرية للاحتفاظ بها للمدة المحددة في التشريعات المتعلقة بالأرشيف.

معايير تخزين الخلايا التناسلية وأنسجة الغدد التناسلية

المادة 20 - (1) لا يجوز تخزين الخلايا التناسلية وأنسجة الغدد التناسلية إلا في حالات الضرورة الطبية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة.

(2) حالات الضرورة الطبية التي تتطلب الحفاظ على الخلايا التناسلية وأنسجة الغدد التناسلية عند الرجل هي كما يلي:

  1. أ) إذا تم الحصول على الحيوانات المنوية بالطرق الجراحية،
  2. ب) قبل العلاجات التي تلحق الضرر بخلايا الغدد التناسلية مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي،
  3. ج) قبل العمليات الجراحية التي من شأنها أن تسبب فقدان الوظائف الإنجابية (إزالة الخصية وما شابه ذلك)،

د) في حالة وجود عدد قليل جدًا من الحيوانات المنوية (نقص النطاف).

(3) حالات الضرورة الطبية التي تتطلب الحفاظ على الخلايا التناسلية وأنسجة الغدد التناسلية لدى المرأة هي كما يلي:

  1. أ) قبل العلاجات التي تلحق الضرر بخلايا الغدد التناسلية مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي،
  2. ب) قبل العمليات الجراحية التي من شأنها أن تسبب فقدان الوظائف الإنجابية (عمليات مثل إزالة المبيضين)،
  3. ج) إذا كانت احتياطيات المبيض لديها منخفضة ولم تنجب بعد، أو إذا كان التاريخ العائلي لانقطاع الطمث المبكر موثقاً بتقرير لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين.

(4) في الحالات الإلزامية المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة، يتم تخزين الخلايا التناسلية وأنسجة الغدد التناسلية وعينة دم EDTA للمرشح المتبرع في المركز في ظل الظروف المناسبة. ولأغراض أمنية التطبيق، يتم إجراء اختبارات تحديد الحمض النووي على الدم المأخوذ قبل تخزينه، وتوضع هذه المعلومات في ملف المريض ويتم إعطاء عينة للعائلة. وفي الحالات التي يتم فيها تخزين الحيوانات المنوية أو أنسجة الخصية بسبب الالتزامات الطبية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من الفقرة الثانية، لا يشترط تحليل الحمض النووي إذا تم استخدامه خلال تسعين يوماً من تاريخ التجميد. لتحليل الحمض النووي، يتم إرسال الدم الوريدي المأخوذ من الفرد المنتمي إلى الأنسجة المراد تخزينها في أنبوب EDTA إلى مركز تشخيص الأمراض الوراثية المرخص خلال أسبوع، على أن يتم تخزينه في الثلاجة عند درجة حرارة +4 درجة. يقوم مركز تشخيص الأمراض الوراثية بإجراء تحليل تحديد الحمض النووي بعد عزل الحمض النووي. إذا تجاوزت مدة التخزين سنة، يجب على الشخص أن يتقدم بطلب ويقدم عريضة موقعة تفيد استمرار موافقته. يتم تسجيل وإتلاف الخلايا التناسلية والأنسجة التناسلية المجمدة من قبل اللجنة المنشأة بالمديرية في الحالات التي لا يجدد فيها الشخص البروتوكول السنوي أو يطلب أو يتوفى. في حال إنشاء نظام تسجيل إلكتروني من قبل الوزارة، سيتم تسجيل المعلومات الخاصة بالخلايا التناسلية وأنسجة الغدد التناسلية المخزنة في المركز في هذا النظام.

(5) إذا تم الحصول على عدد أكبر من الأجنة من المرشحين، يتم تخزين الأجنة بالتجميد، بموافقة الزوجين. إذا تجاوزت مدة التخزين سنة واحدة، يجب على الأزواج التقدم بطلب تخزين الجنين كل عام وتقديم عريضة موقعة تفيد استمرار طلبهم. الطلب المشترك للزوجين، وفاة الزوج أو إذا تم الطلاق بقرار أو عند انتهاء المدة المحددة يتم تسجيل الأجنة المخزنة وإتلافها من قبل اللجنة التي سيتم إنشاؤها في المديرية.(3) في حالة إنشاء نظام تسجيل إلكتروني من قبل الوزارة، سيتم تسجيل المعلومات الخاصة بالأجنة المخزنة في المركز في هذا النظام.

(6) تحفظ العينات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة في المراكز لمدة أقصاها خمس سنوات. التخزين لأكثر من خمس سنوات يخضع لتصريح من الوزارة. ويتم تقييم وحصر وإتلاف العينات المخزنة بما يحول دون إعادة استعمالها من قبل لجنة تشكل في المديرية المختصة.

(7) الأجنة المجمدة و/أو أنسجة/خلايا الغدد التناسلية المخزنة في المراكز،

  1. أ) يجب على الزوجين التقدم معًا كتابيًا للحصول على الجنين، ويجب على مالك أنسجة/خلية الغدد التناسلية التقدم بشكل فردي إلى كلا المركزين.
  2. ب) إخطار المديرية كتابيًا بأنه تم تسليم واستلام الجنين و/أو أنسجة/خلية الغدد التناسلية،
  3. ج) تقع جميع مسؤوليات ورسوم النقل على عاتق مقدم الطلب،

د) توفير المعدات الفنية والبنية التحتية اللازمة للنقل من قبل المركز الذي سيتم فيه النقل،

  1. د) يتم ختم الخزان الذي سيتم النقل فيه من قبل المركز الذي يتم فيه تخزين المادة المراد نقلها، ويقوم المركز الذي يتم استلام المادة منه بفحص الختم وتسجيل أنه قد تم فتحه من قبلهم،

إذا لزم الأمر، يمكن نقله إلى مركز آخر في الدولة.

تقييم تطبيقات المركز

المادة 21 - (1) يتم تقييم المعلومات التي يتم جمعها من المراكز فيما يتعلق بتطبيقات العلاج المضاد للفيروسات القهقرية من قبل المديرية العامة.

التعليم

المادة 22 - (1) يتم تقديم التدريب المعتمد على طرق العلاج المساعد على الإنجاب المحددة في هذه اللائحة من قبل المراكز المعتمدة من قبل الوزارة لتوفير التدريب ضمن نطاق تشريعات التدريب المعتمد للوزارة.

(2) (الملحق: RG-14/4 / 2018-30391) يشمل برنامج التدريب المعتمد للتطبيقات السريرية ART أطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد، ويشمل برنامج التدريب المعتمد لتطبيقات ART المختبرية الأطباء والمتخصصين في علم الأنسجة وعلم الأجنة وأولئك الذين أكملوا برنامج الدكتوراه في قسم الأنسجة وعلم الأجنة بكليات الطب، الرقم الرسمي الرسمي 22 بتاريخ 5/2014/29007 يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية والأطباء البيطريين وعلماء الأحياء المحددين في لائحة الوظائف والأوصاف الوظيفية لمتخصصي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين العاملين في خدمات الرعاية الصحية المنشورة في الجريدة الرسمية التقديم.

الفواتير

المادة 23 - (1) من الضروري إصدار إيصال مبيعات أو فاتورة للمرضى الذين يتم علاجهم في المراكز وفقًا للتشريعات ذات الصلة. يتم إعداد مستند يوضح التوزيع التفصيلي وأسعار الوحدات للخدمات الصحية المقدمة للمريض كمرفق بإيصال المبيعات أو الفاتورة.

المعلومات والترويج

المادة 24 - (1) لا يجوز للمراكز المستقلة الانخراط في سلوك من شأنه تضليل الأشخاص أو خلق الطلب أو خلق منافسة غير عادلة ضد المراكز الأخرى، بما يتعارض مع قواعد الأخلاقيات الطبية والأخلاقيات المهنية، ولا يمكنها تقديم ترقيات من هذا النوع.

(2) لا يجوز نشر المعلومات الإحصائية من قبل مراكز غير المطبوعات العلمية إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة. يحظر الإبلاغ المبالغ فيه عن النتائج ومعدلات النجاح وأي نشاط يؤدي إلى تضليل المرضى والجمهور من خلال استخدام الوسائط المرئية أو المكتوبة.

(3) يحظر الإعلان عبر كافة وسائل الصحافة والاتصال، حتى لو كان بغرض الإعلام، عن ممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحددة في هذه اللائحة والممارسات الخارجة عن اللائحة.

(4) في تسمية المراكز المستقلة؛ ومن أجل تجنب سوء الفهم والارتباك لدى الناس، لا يجوز استخدام أسماء الجامعات ومؤسسات أو منظمات الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن المقاطعة، حرفيًا أو بطريقة مماثلة.

(5) يتم تنفيذ الممارسات الإعلامية والترويجية وعقوبات المراكز الأخرى غير المراكز المستقلة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

الفصل السادس

نقل المقر الرئيسي والاندماج وتغيير الملكية المقر الرئيسي

المسؤوليات والقضايا الأخرى التي يجب الالتزام بها والتدقيق

نقل المقر الرئيسي والاندماج وتغيير الملكية

المادة 25 - (1) يمكن نقل المراكز المنفصلة إلى مبنى آخر داخل حدود المقاطعة حيث توجد، بما يتوافق مع المعايير المادية المحددة في هذه اللائحة.

(2) (التغيير: RG-25/8 / 2016-29812) يجوز دمج المراكز المستقلة التي تعمل بشكل فعال اعتباراً من تاريخ طلب الدمج في مستشفى خاص داخل حدود المحافظة الواحدة. يتم إنهاء طلبات الاندماج داخل المحافظة من قبل المديرية وإبلاغ الوزارة بذلك. يتم تقديم طلب إلى الوزارة لطلب الاندماج مع مستشفى خاص خارج المحافظة أو طلب الانتقال خارج المحافظة. يتم تقييم الطلب في إطار المبادئ المحددة في دليل الخدمات الصحية التي تتطلب تخطيطًا خاصًا في تركيا، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لعدد السكان المتوقع تقديم الخدمة و/أو الخدمات الصحية المستهدفة تقديمها في المحافظة، وأقل كثافة المناطق من حيث توزيع الأخصائيين والأطباء. وفي حال تبين أن الطلب مناسب، ستسمح الوزارة بالاندماج أو النقل. تتم عملية الدمج أو النقل في غضون عامين. خلال هذه الفترة يمكن للمركز المستقل مواصلة أنشطته بقدرته الحالية أو إيقاف أنشطته. وفي هذه الحالة يمكن للمؤسسة إخلاء مبناها عن طريق إخطار المديرية بعنوان الإخطار. ولا يجوز للمركز المستقل الذي تمت عملية دمجه أن يطلب الانفصال مرة أخرى.

(3) في حالة توقف النشاط يتم اتخاذ الإجراء في نطاق الفقرة الخامسة من المادة (26) بشأن العينات المخزنة في المركز.

(4) لأي سبب من الأسباب، لا يمكن نقل المركز المستقل الذي لا يعمل بشكل فعال اعتبارًا من تاريخ طلب النقل. في حالة نقل مركز مستقل فاعل، يجب تقديم طلب إلى المديرية مرفقاً بالمستندات الواردة في الملحق 2/ب. عند تقديم الطلب، يتم إصدار ترخيص باسم المشغل الجديد.

  1. أ) في حالة نقل المركز المنفصل، في الحالات التي لا توجد فيها أوجه قصور و/أو عدم مطابقة في الفحص الأخير ولا يوجد تغيير في مناطق الخدمة، يتم تقييم المستندات الواردة في الملحق -2/ب و يتم إصدار الترخيص نيابة عن المنقول إليه، دون الحاجة إلى تكرار الفحص الميداني من قبل فريق التفتيش الفني.
  2. ب) يجب على الشخص الذي يتولى المركز المنفصل أن يتقدم إلى المديرية للحصول على الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ النقل النهائي. وإلى أن يتم إصدار ترخيص من قبل المديرية نيابة عن المنقول إليه، لا يمكن للمركز المستقل أن يواصل أنشطته إلا تحت مسؤولية مشغله السابق ومديره المسؤول.
  3. ج) إذا، على الرغم من النقل، تم تحديد الوثائق أثناء أو بعد إصدار الترخيص أنه لم يتم تقديم أي طلب خلال خمسة عشر يوم عمل، تستمر عملية إصدار الترخيص نيابة عن المنقول إليه. ومع ذلك، وبعد عملية الترخيص، يتم تعليق أنشطة المركز المستقل لمدة يوم واحد.

د) يعتبر المنقول إليه قد تولى مسؤوليات الناقل بسبب أوجه القصور و/أو عدم المطابقة التي تم اكتشافها أثناء التفتيش المستقل للمركز. يتم منح الفترة الممنوحة للناقل بسبب أوجه القصور و/أو عدم المطابقة المكتشفة أثناء عملية التدقيق مرة أخرى بناءً على طلب المنقول إليه. في حالة توقف أنشطة المركز المنفصل، يجب على المنقول إليه الانتظار حتى انتهاء فترة الإيقاف.

مسؤوليات المركز وغيرها من الأمور التي يجب عليه الالتزام بها

المادة 26 - (1) المراكز مسؤولة عن متابعة المرضى الذين يصبحون حوامل نتيجة العلاج المضاد للفيروسات القهقرية حتى الولادة. وفي هذا السياق فإن المراكز؛

  1. أ) التأكد من متابعة الحامل من قبل أطباء متخصصين في المستشفى التي تتواجد فيها، وإنجابها، وتقديم خدمات رعاية البالغين والأطفال حديثي الولادة إذا لزم الأمر.
  2. ب) إذا كانت المرأة الحامل تقيم خارج المحافظة التي يوجد بها المركز، فعليها التأكد من متابعة المرأة الحامل من قبل أطباء متخصصين في مستشفى في المحافظة التي تقيم فيها، وإنجابها، وإذا لزم الأمر، توفير الرعاية للبالغين والأطفال حديثي الولادة خدمات.
  3. ج) إبلاغ المديرية فوراً عن المرضى الذين خرجوا من التسجيل في أي مرحلة.

(2) من أجل ضمان متابعة الطلبات؛ في شهر يناير من كل عام، يتم إدخال بيانات العمل ومعلومات الحمل للعام السابق بشكل منتظم في نظام التسجيل الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة، باستخدام النماذج القياسية التي تحددها الوزارة.

(3) تحتفظ المراكز بالنماذج والمستندات المطلوبة بموجب هذا النظام لمدة ثلاثين سنة على الأقل وترسلها عندما تطلب الوزارة ذلك.

(4) لا يمكن أن تتم الولادة في مراكز مستقلة. إلا أن المراكز تقوم إدارياً بمراقبة نتائج حالات الحمل الناتجة عن العلاج المضاد للفيروسات القهقرية وإبلاغ المديرية عنها في وقت واحد، مع ذكرها في الإحصائيات الخاصة بها.

(5) في حالة إغلاق مراكز العمليات لأي سبب من الأسباب، يجب إخطار المديرية المختصة بالمعلومات والمستندات ذات الصلة المتعلقة بالمريض المتبع في المركز أو الجنين المحفوظ أو أنسجة الغدد التناسلية أو خلايا الغدد التناسلية خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير. تقوم المديرية المختصة بتحديد المركز داخل المستشفى الأقرب للمركز ورفع تقرير للمركز للتأكد من الحفاظ على الجنين أو أنسجة الغدد التناسلية أو خلايا الغدد التناسلية المحفوظة بالتبريد في المركز والتأكد من تنفيذ الإجراءات من قبل المركز المخصص من أجل منع المرضى من الوقوع ضحية.

المحظورات

المادة 27 - (1) الأفعال والسلوكيات المحظورة في المراكز المستقلة مذكورة أدناه.

  1. أ) لا يمكن إجراء التشغيل دون الحصول على ترخيص/تصريح تشغيل.
  2. ب) لا يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يتم إصدار شهادة عمل لهم العمل.
  3. ج) لا يمكن للطلاب المتدربين والعاملين في مجال الرعاية الصحية غير المصرح لهم بالعمل وفقًا للتشريعات ذات الصلة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية الأجانب الذين ليس لديهم التصاريح اللازمة العمل.

ج) لا يجوز القيام بأعمال أخرى ضمن مجال نشاط الشركة في المركز. لا يمكن للمراكز أن تعمل خارج نطاق غرضها.

  1. د) لا يجوز استخدام الوحدات الموجودة بالمركز من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك.
  2. هـ) لا يجوز للطبيب أو الموظفين استخدام ختم شخص آخر تحت أي ظرف من الظروف.
  3. و) لا يجوز انتهاك مبادئ سرية معلومات المريض.

(2) تسري الأحكام التشريعية المنظمة للمؤسسة التي يقع بها المركز على الأفعال والسلوكيات المحظورة في المراكز غير المراكز المستقلة.

العقوبات

المادة 28 - (1) تطبق العقوبات الواردة في الملحق 17 على أولئك الذين لا يلتزمون بالإجراءات والمبادئ المحددة في هذه اللائحة.

(2) في الحالات التي لا يوجد فيها نص بشأن المراكز، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يحكم المؤسسة الصحية ذات الصلة حيث يتم تنفيذ الطلب والعقوبات الإدارية والجزائية المحددة في التشريعات الأخرى ذات الصلة.

التدقيق

المادة 29 - (1) المراكز، باستثناء الفحوصات والتحقيقات التي تتم بناء على الشكاوى وعمليات التفتيش العادية وغير العادية التي تكلف بها الوزارة أو التي تقوم بها الوزارة. ويتم فحصها بشكل روتيني كل ستة أشهر من قبل فرق المديرية وفقا لنموذج التدقيق المحدد في الملحق رقم 18 المرفق بهذا النظام. يتكون فريق التدقيق من الأشخاص ذوي المؤهلات التالية، ويرأسهم نائب المدير المختص.

  1. أ) موظف الفرع المختص في المديرية،
  2. ب) طبيب أمراض النساء والتوليد الذي تعينه المديرية، ويعمل في القطاع العام داخل المحافظة، ومؤهل ليكون مسؤولاً عن وحدة المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية، وأخصائي الأنسجة وعلم الأجنة المؤهل ليكون مسؤولاً عن مختبر المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية، إن وجدت في المحافظة.

يمكن أيضًا تضمين المهندسين المعماريين والمهندسين الميكانيكيين إذا لزم الأمر.

(2) في عمليات التدقيق الروتينية التي تقوم بها المديريات من خلال نموذج التدقيق، يتم فحص المسائل المحددة في المادتين 19 و 26 من خلال ملفات مختارة عشوائياً ويتم تحديد مدى توافق هذه القضايا مع سجلات المديرية.

(3) يجوز تشكيل أكثر من فريق تفتيش في المحافظة إذا لزم الأمر.

مسائل تتعلق بالعمل في المراكز

المادة 30 - (1) تطبق الأحكام التالية فيما يتعلق بالعمل في المراكز المستقلة:

  1. أ) في المراكز المستقلة الموظفين و غير مسؤول(1) (2) يمكن للأطباء والأطباء المتخصصين العمل بشكل مؤقت كغير موظفين في المؤسسات/المراكز الصحية الخاصة الأخرى ضمن نطاق التخطيط في المحافظة التي يتواجدون فيها، بشرط الالتزام بالمادة 1219 من القانون رقم 12. العاملون في المؤسسات الصحية الخاصة ضمن نطاق التخطيط و(2) يجوز للأطباء والأطباء المتخصصين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تتطلبها هذه اللائحة العمل بشكل مؤقت كغير موظفين في المراكز الموجودة في المحافظة التي يتواجدون فيها، بشرط الالتزام بالمادة 1219 من القانون رقم 12. الأطباء والأطباء المتخصصين كموظفين دائمين(2)إذا تركوا المؤسسة التي يعملون بها، يجوز لهم الاستمرار في العمل مؤقتًا خارج الموظفين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر حتى لا يعطلوا تخطيط الطبيب. في نهاية هذه الفترة، إذا لم يتمكن المريض من البدء في العمل كموظف دائم في أي مؤسسة / مركز صحي خاص ضمن نطاق التخطيط، سيتم إلغاء شهادة العمل المؤقتة لغير الموظفين الخاصة به.
  2. ب) الأطباء والأطباء الأخصائيون الذين تقاعدوا بسبب الحد العمري/عدم العمل أو الذين بلغوا الحد الأدنى للسن بعد التقاعد، والأطباء والأطباء الأخصائيون الذين تقاعدوا من المؤسسات والمنظمات العامة بعد بلوغهم سن الستين والذين لم يبلغوا سن التقاعد الذين بلغوا سن 60 عاماً، والذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يخضعون لهذه الفقرة (أ).) يجوز لهم العمل مؤقتاً خارج الموظفين وفقاً لأسلوب عمل الأطباء الدائمين والأطباء المتخصصين المذكورين في الفقرة .
  3. ج) تعد أحكام العمل المؤقت لغير الموظفين ضمن نطاق هذه اللائحة حق للأطباء والأطباء المتخصصين ولا تمنح الموظف المكتسب حق اللجوء إلى مركز مستقل. يتم إصدار شهادة عمل من قبل المديرية نيابة عن الأطباء المؤقتين غير العاملين والأطباء المتخصصين. أيام وساعات العمل المؤقتة لغير الموظفين منصوص عليها بوضوح في العقد المبرم مع المنظمة/المركز الدائم. إذا أراد الطبيب والطبيب المختص في نطاق الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة مغادرة المركز الذي يعملان فيه والبدء في العمل في مركز آخر فيجوز لهما العمل بنفس الطريقة.

ج) يجوز للمراكز المستقلة توظيف أطباء أجانب ومتخصصين في الرعاية الصحية من غير الأطباء، بشرط الحصول على إذن من الوزارة واستيفاء الشروط المطلوبة في هذا النظام. يتم تنفيذ الطلبات المقدمة وفقًا لهذه الفقرة في إطار اللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات ومبادئ العمل لمتخصصي الرعاية الصحية الأجانب في مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة في تركيا، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/2/2012 والرقم 28212 .

(2) يجب على الأطباء والعاملين الصحيين من غير الأطباء الذين استقالوا من الخدمة العامة وسيعملون في طاقم المركز المستقل الشاغر، والأطباء والأطباء المتخصصين الذين تركوا المركز المستقل وسيعملون في المستشفيات العامة، أن يكونوا مسجلين في المحافظة مكان وجود المؤسسة/المنظمة التي سيغادرونها، قبل ثلاثين يومًا، من أجل وضع خطط للمؤسسة/المنظمة التي سيغادرونها وأين سيبدأون. ومن لم يخطر لن يبدأ في مناصبه المركزية المستقلة. وإذا تم التخطيط في المحافظة في مدة زمنية أقصر، يجوز السماح بتعيين الأطباء والأطباء المتخصصين قبل ثلاثين يوماً، بموافقة المديرية.

(3) شريطة امتثالهم للمادة 1219 من القانون رقم 12، يمكن للأطباء الذين يمارسون مهنتهم بشكل مستقل ولديهم شهادة ضمن نطاق هذه اللائحة إجراء تشخيص وعلاج العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لمرضاهم الذين يتقدمون إلى مكاتبهم في المراكز التي تستوفي المعايير المحددة في هذه اللائحة. وفي هذه الحالة، يتم إبلاغ المرضى بأنه سيتم تغطية نفقات علاجهم من قبلهم. وفي هذه الحالة يقوم المدير المسؤول بإبلاغ المديرية بعدد المرضى الذين يعالجون بهذه الطريقة واسم الطبيب في نهاية كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، يتم إصدار فواتير مفصلة للمرضى الذين يتم علاجهم بهذه الطريقة.

الفصل السابع

أحكام متنوعة ونهائية

لا يوجد حكم

المادة 31 - (1) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذه اللائحة، تطبق أحكام تشريعية أخرى.

ألغي التنظيم

المادة 32 - (1) تم إلغاء نظام ممارسات العلاج المساعد على الإنجاب ومراكز العلاج المساعد على الإنجاب المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/3/2010 والرقم 27513.

تحديد وضعية وموظفي المراكز المستقلة

المادة المؤقتة 1 - (1) في المراكز المستقلة التي حصلت على تصريح / ترخيص تشغيل من الوزارة حتى تاريخ نشر هذه اللائحة، يعمل طاقم أطباء النساء والتوليد وأخصائيي الأنسجة والأجنة وأخصائيي التخدير والإنعاش وأطباء المسالك البولية بدوام كامل في هذا التاريخ من نشر هذه اللائحة يعتبر من موظفي المركز .

(2) تواصل المراكز المستقلة التي حصلت على تصريح / ترخيص تشغيل من الوزارة حتى تاريخ نشر هذه اللائحة أنشطتها بوضعها الحالي من حيث ظروف البناء الحالية والمعايير المادية ومتخصصي الرعاية الصحية. وفي تحديد وضعها الحالي يتم أخذ السجلات الرسمية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام كأساس لها، ويتم إصدار التراخيص لهذه المراكز من قبل المديرية.

(3) عند التفتيش على المراكز المستقلة في نطاق هذه المادة يؤخذ كأساس الوضع المحدد وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة من حيث شروط البناء والمعايير المادية.

(4) يتم تقييم طلبات نقل المراكز المستقلة ضمن نطاق هذه المادة والبت فيها من قبل المديرية ضمن نطاق المعايير المحددة في هذه اللائحة.

حماية الحقوق المكتسبة

المادة المؤقتة 2- (الملحق: RG-20/7 / 2022-31898)

(1) الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالتدريب المعتمد قبل لائحة تعديلات نظام ممارسات العلاج الإنجابي المساعد ومراكز العلاج الإنجابي المساعد المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 14 بتاريخ 4/2018/30391 محفوظة.

الأحكام الانتقالية

المادة المؤقتة 3- (أضيفت:OG-27/5/2023-32203)

(1) تستمر حقوق الأشخاص بخلاف المتخصصين في علم الأنسجة وعلم الأجنة الذين يعملون كمديرين لمختبرات المعالجة المضادة للفيروس القهقري في تاريخ نشر هذه المقالة طالما أنهم يعملون في نفس المؤسسة.

قوة

المادة 33 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 34 - (1) يتولى وزير الصحة تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

________________________

(1)   الغرفة الخامسة عشرة لمجلس الدولة بتاريخ 26/04/2017 وقضية رقم: 2014/9572؛ وبالقرار رقم: 2017/2051، تقرر إلغاء عبارة "غير مسؤول" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من المادة (17) والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة (30) من النظام.

(2) المجلس الخامس عشر لمجلس الدولة بتاريخ 10/10/2018 وقضية رقم: 2016/9134؛ مع القرار رقم 2018/6847، تمت إضافة عبارة "الموظف الدائم وغير المسؤول" في الجملة الأولى من الفقرة الأولى من المادة (30) من اللائحة، وعبارة "الموظف وغير المسؤول" في الجملة الثانية وعبارة " "تحذف عبارة "موظف في المؤسسات الصحية الخاصة ضمن نطاق التخطيط" من الجملة الثالثة. وتقرر إلغاء عبارة "بشكل دائم".

(3) بقرار الغرفة العاشرة لمجلس الدولة بتاريخ 31/5/2022 والرقم ه:2022/1700 تقرر وقف تنفيذ عبارة "وفاة أحد الزوجين" في هذا الشأن الحكم بسبب عدم اكتمال التنظيم.

الجريدة الرسمية التي نشرت فيها اللائحة
تاريخي عد
30/9/2014 29135
الجريدة الرسمية التي تنشر فيها الأنظمة المعدلة للأنظمة
تاريخي عد
1 25/8/2016 29812
2 14/4/2018 30391
3 20/7/2022 31898
4 27/5/2023 32203
ملاحق اللائحة

    رابط الصورة

    أسئلتك نحن نجيب.

    يمكنك الكتابة إلينا لطرح أسئلتك بخصوص علاج الإخصاب في المختبر، وفقدان النطاف، وتجميد الأجنة، وفشل الإخصاب المتكرر في المختبر.